«34»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ١.
«35»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى [أَبِي جَعْفَرٍ ع] أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّیَ فِيهِ وَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ وَقْتِهَا٢.
«36»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَصِيرِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُعْرَفُ مَنْ يَصِفُ الْحَقَّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ يُنْظَرُ إِلَى أَصْحَابِهِ مَنْ هُمْ وَ إِلَی صَلَاتِهِ كَيْفَ هِيَ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُصَلِّيهَا فَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ نُظِرَ أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ ٣.
«37»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: حَافِظُوا عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَأْمَنُ الْحَوَادِثَ وَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فَقَصَّرَ عَنْهَا عَمْداً مُتَعَمِّداً فَهُوَ خَاطِئٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ- الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ٤ يَقُولُ عَنْ وَقْتِهِمْ يَتَغَافَلُونَ ٥ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْفَرَائِضِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ أَوَّلَ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّلَاةُ صَحَّتْ لَهُ مَا سِوَاهَا وَ إِنْ رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَاهَا٦ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَكْسَلَ عَنْهَا أَوْ تَتَوَانَى فِيهَا أَوْ تَتَهَاوَنَ بِحَقِّهَا أَوْ تُضَيِّعَ حَدَّهَا وَ حُدُودَهَا أَوْ تَنْقُرَهَا نَقْرَ الدِّيكِ أَوْ تَسْتَخِفَّ بِهَا أَوْ تَشْتَغِلَ عَنْهَا بِشَيْ ءٍ
:
· /bihar/80/20/