وَ رَوَی الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ ١ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي أَغْسِلُ الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ تُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّي أَغْسِلُ فَقَالَ إِذَا غَسَلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَغْمِزْهُ وَ لَا تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِكَافُورٍ وَ إِذَا عَمَّمْتَهُ فَلَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِيِّ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذِ الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وَ انْشُرْهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رُدَّهَا إِلَى خَلْفِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَيْهَا عَلَى صَدْرِهِ.
و كذا سائر أخبار تعميم الميت ليس في شي ء منها غير إسدال طرفي العمامة على صدره كما عرفت في باب التكفين فلو فعل ذلك في جميع الأوقات أو عند الصلوات لا بقصد الخصوص كان أولى و لو جمع بينهما كان أحوط.
«4»- الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ عِلَّةِ مَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ جَسَدَهُ وَ ثِيَابَهُ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ حَوْلَهُ يُسَبِّحُ ٢.
«5»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَ أَنْ يَلْتَحِفَ ٣
الرَّجُلُ بِثَوْبٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ شَیْ ءٌ.
قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده و أما الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجه، وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام:٤ الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ هُوَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ ثُمَّ يَجْعَلَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.
و هذا هو التأويل الصحيح
:
· /bihar/80/200/