Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٩٩

بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ١.

و قال السيد بن طاوس قدس سره

رُوِّينَا عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عُقْدَةَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ كِتَابَ الْوَلَايَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَعَمَّمَهُ وَ أَسْدَلَ الْعِمَامَةَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَ قَالَ هَكَذَا أَيَّدَنِي رَبِّي يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالْمَلَائِكَةِ مُعَمَّمِينَ قَدْ أَسْدَلُوا الْعَمَائِمَ وَ ذَلِكَ حَجْزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ٢.

وَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيّاً يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ عِمَامَةً سَدَلَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَ قَالَ هَكَذَا أَيَّدَنِي رَبِّي بِالْمَلَائِكَةِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَالَى اللَّهُ مَنْ وَالاهُ وَ عَادَی اللَّهُ مَنْ عَادَاهُ.

ثم قال السيد أقول هذا لفظ ما رويناه أردنا أن نذكره لتعلم وصف العمامة في السفر الذي تخشاه انتهى كلامه ره ٣.

و أقول لم يتعرض في شي ء من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا مع التعرض لتفصيل أحوال العمائم و كيفيتها و قوله صلى اللّٰه عليه و آله و ذلك حجز بين المسلمين و المشركين مشيرا إلى السدل في هذا الخبر وقع مكان قوله صلى اللّٰه عليه و آله الفرق بين المسلمين و المشركين التلحی بالعمائم و أكثر كلمات اللغويين أيضا لا تأبى عما ذكرنا إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إدارة أيضا بل كلام الجزري و الزمخشري حيث قالا إن لا يجعل شيئا منها تحت حنكه فيما ذكرنا أظهر و الظاهر من كلام السيد أيضا أن فهمه موافق لفهمنا لأنه قال أولا الفصل الثاني فيما نذكره من التحنك للعمامة عند تحقق عزمك على السفر لتسلم من الخطر ثم قال بعد إيراد الروايتين ما قدمنا ذكره فظهر أنه فسر التحنك بما ورد شرحه في الروايتين من إسدال العمامة.

(١)1- 1. مكارم الأخلاق ص 138.
(٢)2- 2. أمان الاخطار ص 91.
(٣)3- 3. أمان الاخطار ص 91.

:  · /bihar/80/199/