Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٧٤

صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشف في الأثناء و سواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو كان في بعضها و قال في المعتبر لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة و لم يعلم صحت صلاته لأنه مع عدم العلم غير مكلف و يؤيده مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ١.

و يظهر من التعليل عدم الفرق بين عدم الستر ابتداء و التكشف في الأثناء.

و فرق الشهيد ره في كتبه فقال في الذكرى و لو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا و المصلی مستورا و يعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا و قربه في الدروس و قريب منه كلامه في البيان و كلامه يحتمل أمرين أحدهما الفرق بين الانكشاف في الكل و البعض و ثانيها الفرق بين النسيان ابتداء و التكشف في الأثناء و كلامه في الذكرى يشعر بالأول حيث قال و ليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية و بينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة فلا يحصل البطلان بدونه و جاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه.

و قال ابن الجنيد لو صلى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط و قال الشيخ في المبسوط فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه و لا

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 197، و تراه في السرائر ص 476.

:  · /bihar/80/174/