لورد المنع منه في أخبار متعددة فلم أر خبرا يتضمنه إلا العمومات و الإطلاقات التي يمكن أن يدعى أنها محمولة على الأفراد الشائعة و ليس هذا منه.
و بالجملة الحكم بالمنع مع عموم الآيات و الأخبار الدالة علی الجواز و عدم ظهور التخصيص و تطرق الإجمال فيه من وجوه لا يخلو من إشكال و يؤيد الجواز
مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ الْخَرَزَةُ [وَ] اللُّؤْلُؤُ قَالَ إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا وَ إِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ ١.
تذنيب:
قال الشهيد ره في الذكرى أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة و عندنا و عند الأكثر أنه شرط في الصحة لقوله تعالى يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قيل اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة و الطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد و الأمر للوجوب و يؤيده قوله تعالى يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ أمر تعالى باللباس المواري للسوأة و هي ما يسوء الإنسان انكشافه و يقبح في الشاهد إظهاره و ترك القبيح واجب قيل و أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان، انكشاف العورة و لهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه السلام انتهى.
و هل الستر شرط مع الذكر أو مطلقا ظاهر٢
العلامة في المختلف و النهاية
:
· /bihar/80/173/