Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٦٣

حمله علی شدة الاستحباب و تأكده.

«3»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ كِبَارِ حُدُودِ الصَّلَاةِ فَقَالَ سَبْعَةٌ الْوُضُوءُ وَ الْوَقْتُ وَ الْقِبْلَةُ وَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ فَهَذِهِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ وَ فَرْضٌ عَلَی الْأَقْوِيَاءِ وَ الْعُلَمَاءِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ وَ الْقِرَاءَةُ وَ التَّسْبِيحُ وَ التَّشَهُّدُ وَ لَيْسَتْ فَرْضاً فِي نَفْسِهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ وَ إِقَامَتُهَا فَرْضٌ عَلَی الْعُلَمَاءِ وَ الْأَقْوِيَاءِ وَ وُضِعَ عَنِ النِّسَاءِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الْبُلْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ وَ لَا بُدَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ مَا أَحْسَنُوا مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الدُّعَاءِ وَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ وَ تَطَوُّعٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَمِنْهُ الرُّكُوعُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَمَا زَادَ فِي التَّسْبِيحِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ الْقُنُوتُ وَاجِبٌ وَ الْإِجْهَارُ بِالْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْفَجْرِ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْقُنُوتِ حَتَّى إِذَا قَطَعَ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ عَلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ قَنَتَ فَيَقْنُتُونَ وَ قَدْ قَالَ الْعَالِمُ عليه السلام إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدٍّ.

بيان: الظاهر أن من قوله فهذه فرض كلام المؤلف فلذا لم نتعرض لشرحه و تأويله.

«4»- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: حِينَ سُئِلَ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ ١.

(١)1- 1. الهداية: 29.

:  · /bihar/80/163/