Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٥٩

حرها و إحراقها أخفافها انتهى و الفصال ككتاب جمع الفصيل و هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.

أقول: حمل المخالفون صلاة الأوابين على صلاة الضحى و استدلوا بهذا الخبر على استحباب إيقاعها عند شدة الحر و الظاهر أنه شبيه هذا الخبر و كان غرضه صلى اللّٰه عليه و آله منعهم عن صلاة الضحى و أن نافلة الزوال هي صلاة الأوابين و وقتها عند زوال الشمس عند غاية اشتداد الحر فلم قدمتموها و أبطلتموها.

«6»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنِ ابْتَدَعَهَا قَوْمُكَ الْأَنْصَارُ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فَكَانُوا يَأْتُونَ مِنْ ضِيَاعِهِمْ ضُحًى فَيَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَنَهَاهُمْ عَنْهُ ١.

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 214.

:  · /bihar/80/159/