قال الشيخ في الخلاف صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا إنها سنة و قال الشافعي أقل ما يكون فيها ركعتان و أفضله اثنتا عشرة ركعة و المختار ثمان ركعات ثم قال دليلنا إجماع الفرقة و أيضا رُوِیَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَى بِدْعَةٌ.
و قال العلامة في المنتهى صلاة الضحى بدعة عند علمائنا خلافا للجمهور فإنهم أطبقوا على استحبابها لنا
ما رواه الجمهور عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى اللّٰه عليه و آله يصلی الضحی قط و سألها عبد اللّٰه بن شقيق أ كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجي ء من مغيبة.
و عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما حدثني أحد قط أنه رأي النبي صلى اللّٰه عليه و آله يصلی الضحی إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها.
و روی أحمد في مسنده قال رأي أبو بكر ناسا يصلون الضحى فقال إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و لا عامة أصحابه.
ثم قال لا يقال الصلاة مستحبة في نفسها فكيف حكمتم هاهنا بكونها غير مستحبة لأنا نقول إذا أتى بالصلاة من حيث إنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة أما إذا أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلا يمنع و هي عندهم ركعتان و أكثرها ثمان و فعلها وقت اشتداد الحر انتهى.
و العامة رووا عن أم هانئ ثماني ركعات و عن عائشة أربع ركعات فما زاد و عن أنس اثنتي عشرة ركعة و قال الآبي في شرح صحيح مسلم الأحاديث كلها متفقة و حاصلها أن الضحى سنة و أقلها ركعتان و أكملها ثمان ركعات و بينهما أربع و ست.
وَ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَی أَهْلِ قُبَاءَ وَ هُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ.
قال في النهاية هو أن تحم الرمضاء و هي الرمل فتبرك الفصال من شدة
:
· /bihar/80/158/