Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٣٢

بِاللَّيْلِ حَتَّى أَشُكَّ قَالَ كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَ ١.

«98»- الْكَافِي، بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ مَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ هُوَ يَتَسَحَّرُ فَدَعَاهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَأَمْسِكْ ٢.

«99»- الْفَقِيهُ، وَ الْكَافِي، وَ التَّهْذِيبُ، بِأَسَانِيدِهِمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ: وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ ٣.

«100»- الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنْ عِيصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ٤.

وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لِأَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فَاطْلُبْهَا أَيْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ ثَلَاثٍ وَ صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَى النُّورِ وَ اغْتَسِلْ فِيهِمَا٥.

«101»- مِصْبَاحُ الشَّيْخِ، وَ الْمُقْنِعَةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَأَصْبَحَ وَ هُوَ شَدِيدُ الْيَقِينِ فِي الِاعْتِرَافِ بِمَا يَخْتَصُّ فِينَا٦.

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 442.
(٢)2- 2. الكافي ج 1 ص 98.
(٣)3- 3. الفقيه ج 2 ص 48 الكافي ج 4 ص 86، التهذيب ج 1 ص 424.
(٤)4- 4. الكافي ج 4 ص 125.
(٥)5- 5. الكافي ج 1 ص 156، و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 263.
(٦)6- 6. المصباح ص 434، المقنعة ص 50 و رواه أيضا في التهذيب ج 1 ص 278.

:  · /bihar/80/132/