بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ١.
أقول: كون المراد بالنهار في الخبرين من أول طلوع الفجر أبين من الفجر.
«93»- الْكَافِي، فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ ٢.
«94»- الْفَقِيهُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ يَحِلُّ الصِّيَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ٣.
قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ ٤.
«95»- الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ ٥ الْآيَةَ قَالَ نَزَلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَى قَوْلِهِ فَبَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ الْخَبَرَ٦.
«96»- الْفَقِيهُ،: سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ ٧.
«97»- التَّهْذِيبُ، عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام آكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
:
· /bihar/80/131/