وَ دُعَائِهِ وَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ١.
و روی مثله في الكتابين بأسانيد جمة أكثرها صحيحة تركنا إيرادها مخافة الإطناب.
«40»- التَّهْذِيبُ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فِي الطَّرِيقِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ٢.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الدُّلْجَةِ إِلَى مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى ٣.
وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى ٤
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الْحَسَنِ ٥.
«41»- وَ رَوَی الْكُلَيْنِيُّ أَيْضاً بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى فَخَرَجَ فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ فَنَامَ ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ ٦.
«42»- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِهَا٧.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًى أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفْ لَهُ اللَّيْلُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ بِغَيْرِهَا٨.
:
· /bihar/80/117/