Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١١٦

تَفُوتُهُمْ لَا يَقُومُونَ فِيهَا١.

بيان: أقول ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الآية و أيضا ظاهر أن الإيقاظ من الليل قبل الفجر فتدبر.

«34»- التَّهْذِيبُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ ٢.

«35»- الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: لَا تَرْمِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ٣.

«36»- التَّهْذِيبُ، فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ٤.

«37»- وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ أَنِ انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوِ السَّحَرُ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ٥.

«38»- التَّهْذِيبُ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: فِيمَنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ إِذَا بَاتَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى ٦.

وَ فِي صَحِيحَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ بِأَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا٧.

«39»- وَ فِي الْكَافِي: مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ

(١)1- 1. الكافي ج 3 ص 446.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص ....
(٣)3- 3. الكافي ج 4 ص 482.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 520.
(٥)5- 5. الكافي ج 4 ص 514، التهذيب ج 1 ص 520.
(٦)6- 6. التهذيب ج 1 ص 520.
(٧)7- 7. التهذيب ج 1 ص 520.

:  · /bihar/80/116/