Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١١١

إِلَّا دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ احْدُرْ إِقَامَتَكَ ١.

قَالَ: وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مُؤَذِّنَانِ أَحَدُهُمَا بِلَالٌ وَ الْآخَرُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى وَ كَانَ يُؤَذِّنُ قَبْلَ الصُّبْحِ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ ٢.

«13»- الْكَافِي، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ ٣ قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ الْحَدِيثَ.

و بسند آخر فيه قوة عن زرارة عنه عليه السلام: مثله ٤.

«14»- التَّهْذِيبُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْجِيرَانَ لِقِيَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّهُ يُتَأَدَّى مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ٥.

بيان: هذه الأخبار صريحة في أن ما بعد الصبح ليس من الليل و يدل على أنه كان معلوما مسلما بينهم و عليه جرى اصطلاحهم.

«15»- الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ حِينَ يُصَلِّي الْفَجْرَ لَمْ يَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ شَيْئاً يَكْرَهُهُ ٦.

«16»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ

(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 185.
(٢)2- 2. الفقيه ج 1 ص 194.
(٣)3- 3. الكافي ج 4 ص 98.
(٤)4- 4. الكافي ج 4 ص 98.
(٥)5- 5. التهذيب ج 1 ص 148.
(٦)6- 6. الكافي ج 2 ص 530.

:  · /bihar/80/111/