أول صلاة النهار إلا الظهر فلا تترتب فائدة على هذا الكلام و علی الأول يتم مطلوبنا و إن كان فيه قصور أيضا إذ الظاهر من الأخبار أن صلاة اليوم و الليلة فرضت مرة واحدة فيكون أول ما صلى بالنهار الصبح لا الظهر و لو كان المراد أنه أول ما صلى مطلقا و مع ذلك قيد بالنهار فكونه لغوا أبين و أظهر.
«7»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْدَأَ بِهِنَّ وَ لَا تُصَلِّيَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِيَ الْفَجْرُ وَ صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ اللَّيْلِ وَ هِيَ الْمَغْرِبُ وَ صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ١.
«8»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ الْوُسْطَى مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ هِيَ الظُّهْرُ٢.
«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ٣.
«10»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي بَيَانِ فَضْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ اثْنَتَانِ بِاللَّيْلِ وَ ثَلَاثٌ بِالنَّهَارِ٤.
«11»- الْعِلَلُ، فِي عِلَلِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فِي عِلَّةِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ يُبْدَأَ يَبْدَأَ النَّاسُ فِي كُلِّ عَمَلٍ أَوَّلًا بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْ يَبْدَءُوا بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ يَنْتَشِرُوا فِيمَا أَحَبُّوا مِنْ مَئُونَةِ دُنْيَاهُمْ فَأَوْجَبَ صَلَاةَ الْفَجْرِ عَلَيْهِمْ ٥.
«12»- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: لَا تَنْتَظِرْ بِأَذَانِكَ وَ إِقَامَتِكَ
:
· /bihar/80/110/