Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٧

وَ زَادَهُ بُرْداً١.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِدَفْنِهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْفِرَاءُ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ ٢.

«6»- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ ٣.

بيان: قال في النهاية في حديث قتلى أحد زملوهم بثيابهم و دمائهم أي لفوهم فيها يقال تزمل بثوبه إذا التف فيه.

«7»- الْمُعْتَبَرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: الْمَقْتُولُ إِذَا قُطِعَ أَعْضَاؤُهُ يُصَلَّي عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ ٤.

وَ عَنِ الْجَامِعِ أَيْضاً عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ عُضْوٍ رِجْلًا كَانَ أَوْ يَداً أَوِ الرَّأْسَ جُزْءاً فَمَا زَادَ فَإِذَا نَقَصَ عَنْ رَأْسٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ٥.

تنقيح قوله على العضو الذي فيه القلب و في الكافي ٦ بسند آخر إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب و هو يحتمل وجوها الأول اشتراط كون القلب فيه الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون فيه القلب و إن لم يكن عند الوجدان فيه و لعله أظهر الثالث أن يكون المراد به أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب و محاذيا له و لا يخفى بعده.

ثم اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 229.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 229.
(٣)3- 3. مجمع البيان ج ص.
(٤)4- 4. المعتبر ص 86.
(٥)5- 5. المعتبر ص 86.
(٦)6- 6. الكافي ج 3 ص 212.

:  · /bihar/79/7/