Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٣٥٠

رِضْوَانُ اللَّهِ وَ أَوْسَطُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ غُفْرَانُ اللَّهِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ الْوَقْتِ وَقْتاً وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِلْمُسَافِرِ١

وَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُصَلِّي فِي وَقْتٍ وَ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ ٢ وَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَسْبِقَنِي أَحَدٌ بِالْعَمَلِ لِأَنِّي أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ صَحِيفَتِي أَوَّلَ صَحِيفَةٍ يُرْفَعُ فِيهَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ ٣ وَ قَالَ مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمُ الْحَدَثَانَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هُوَ فَارِغٌ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ ٤ قَالَ يُحَافِظُونَ عَلَى الْمَوَاقِيتِ وَ قَالَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ قَالَ يَدُومُونَ عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ فَإِنْ فَاتَهُمْ بِاللَّيْلِ قَضَوْا بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُمْ بِالنَّهَارِ قَضَوْا بِاللَّيْلِ ٥ وَ قَالَ أَنْتُمْ رُعَاةُ الشَّمْسِ وَ النُّجُومِ وَ مَا أَحَدٌ يُصَلِّی صَلَاتَيْنِ وَ لَا يُؤْجَرُ أَجْرَيْنِ غَيْرُكُمْ لَكُمْ أَجْرٌ فِي السِّرِّ وَ أَجْرٌ فِي الْعَلَانِيَةِ٦.

بيان: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت المقدر لها شرعا و لا تأخيرها عنه و ذهب الأكثر إلى أنها تجب بأول الوقت وجوبا موسعا و يظهر من كلام المفيد التضييق حيث قال و لا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها و هو ذاكر لها غير ممنوع فيها و إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها و إن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو في ما بين الأول و الآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها و الأخبار المستفيضة تنفيه

(١)1- 1. فقه الرضا ص 2 باب مواقيت الصلاة، و تری الأخير في التهذيب ج 1 ص 145 عن الصادق( ع).
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 2 باب مواقيت الصلاة، و تری الأخير في التهذيب ج 1 ص 145 عن الصادق( ع).
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 2 باب مواقيت الصلاة، و تری الأخير في التهذيب ج 1 ص 145 عن الصادق( ع).
(٤)4- 4. المعارج: 34.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 2.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 2.

:  · /bihar/79/350/