Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٣٣٩

و أورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين بن يوسف بن حاتم الشامي المشغري و كان أيضا تلميذ السيدين ابني طاوس أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان الثانية إذ هو للإعلام و للخبر المتضمن لأن عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان و إن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع و جعلتموه أفضل فأجابه المحقق أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يجمع تارة و يفرق أخرى ثم ذكر الروايات كما ذكرنا و قال إنما استحب فيها الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل و الفريضتين فيه لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين ثم ذكر خبر

عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: وَ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ ثُمَّ يُصَلِّي الْأَرْبَعَ الْأُولَى وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا وَ الْعِشَاءَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ اللَّيْلَ وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ الْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ.

ثم قال معظم العامة على عدم جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ثم رد عليهم بما روي في صحاحهم من أخبار الجمع إلى أن قال

و روی مالك: أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله جمع بين الصلاتين في السفر.

و هو دليل الجواز و لا يحمل على أنه صلى الأولى آخر وقتها و الثانية أوله لأن ذلك لا يسمى جمعا١

و ابن المنذر

(١)1- 1. هذا في محل المنع، فان الجمع بين الصلاتين أعم من أن يكون في أول الوقت أو آخره، و أمّا أنه( ص) كان يصلّی الأولى آخر وقتها، فهو صحيح لكنه مخصوص بعشائی المزدلفة و لكن الظاهر من حديث جمعه( ص) من دون عذر من مطر أو غيم أنه( ص) جمع بين صلاة الظهر و العصر حيث أذن المؤذن لصلاة الظهر، و المسنون منه الاذان عند ما صار الظل مثله، فصلی( ص) الظهر لوقتها المسنون له، ثمّ صلی العصر بعدها بإقامة أقامها نفسه، و هكذا فعل( ص) في صلاة المغرب و العشاء حيث صلی المغرب لوقتها بعد الاذان ثمّ صلی العشاء بإقامة مقدما على وقتها المسنون كما عرفت سابقا. فعمل الاصحاب من حيث كيفية الجمع يخالف سنته( ص) تارة و هو في الظهرين حيث يجمعون بينهما أول الزوال، و يوافقها اخری و هو في العشاءين حيث يصلونهما بعد ذهاب الحمرة متتاليتين، و أمّا الاذان بين الصلاتين، فلا وجه له لا من حيث السنة، و لا من حيث الاعتبار.

:  · /bihar/79/339/