وَ الْعَصْرَ تَرَی مَا تُحِبُ ١.
وَ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلَا جَمْعَ ٢.
وَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا٣.
و قال في المنتهى لا يستحب تأخير العصر لما قدمناه من استحباب التعجيل و هو قول عمرو بن مسعود و عائشة و ابن المبارك و أهل المدينة و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أحمد و روی عن ابن شبرمة و أبي قلابة أن تأخيرها أفضل و هو قول أصحاب الرأي ثم نقل الأخبار و قال
وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ٤
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حِينَ الْفَرَاغِ مِنَ الظُّهْرِ فَيَكُونُ فِعْلُهَا فِيهِ أَوْلَى.
و قال في الذكري لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر و العصر حضرا و سفرا للمختار و غيره و رواه العامة عن علي عليه السلام و ابن عباس و ابن عمر و ابن موسى و جابر و سعد بن أبي وقاص و عائشة ثم نقل نحوا من ما مر من الأخبار من صحاحهم ثم قال نعم الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر إما المقدر بالنافلتين و الظهر و إما المقدر بما سلف من المثل و الأقدام و غيرهما لأنه معلوم من حال النبي صلى اللّٰه عليه و آله حتى إن رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك و قد صرح بذلك المفيد رحمه اللّٰه في باب غسل الجمعة قال و الفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار و عدم العوارض أفضل
:
· /bihar/79/337/