المراد بها و بالتبيين الإجماليان و قيل على لسان النبي صلى اللّٰه عليه و آله أو بفعله و وقتهن إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع و ليس بين الأوقات فصل كما قال به بعضهم.
قوله عليه السلام في ذلك أي في بيان الصلوات قوله و قال في بعض القراءة الظاهر أنه كلام الإمام عليه السلام و يحتمل أن يكون من كلام الراوي بقرينة أن الصدوق أسقطه في معاني الأخبار ثم إن النسخ مختلفة هاهنا ففي التهذيب ١
و صلاة العصر كما في العلل و في الفقيه
و الكافي ٢
بدون الواو و قد قرئ في الشواذ بهما قال في الكشاف في قراءة ابن عباس و عائشة مع الواو و في قراءة حفصة بدونها فمع الواو أورده عليه السلام تأييدا و بدونها تبهيما للتقية أو هو من الراوي كما أومأنا إليه.
قوله في صلاة العصر أقول في الكافي و الفقيه و التهذيب و غيرها في صلاة الوسطى فالظاهر أنه كلام الإمام عليه السلام ذكره تفسيرا للآية و قد تمت القراءة عند قوله و صلاة العصر و علی ما في العلل يحتمل أن يكون تتمة للقراءة أو تفسيرا بناء على هذه القراءة و الظاهر أنه من تصحيف النساخ و ما في الكتب المشهورة أصح و أصوب و يدل على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة و لذا كرر فيه القنوت و تركها على حالها أي لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم في الظهر و العصر و العشاء و في الكافي و غيره في السفر و الحضر.
و قال السيد الداماد قدس سره فالفرائض اليومية الحضرية يوم الجمعة خمس عشرة ركعة و في سائر الأيام سبع عشرة ركعة٣
و هي في
:
· /bihar/79/285/