Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٢٨٥

المراد بها و بالتبيين الإجماليان و قيل على لسان النبي صلى اللّٰه عليه و آله أو بفعله و وقتهن إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع و ليس بين الأوقات فصل كما قال به بعضهم.

قوله عليه السلام في ذلك أي في بيان الصلوات قوله و قال في بعض القراءة الظاهر أنه كلام الإمام عليه السلام و يحتمل أن يكون من كلام الراوي بقرينة أن الصدوق أسقطه في معاني الأخبار ثم إن النسخ مختلفة هاهنا ففي التهذيب ١

و صلاة العصر كما في العلل و في الفقيه

و الكافي ٢

بدون الواو و قد قرئ في الشواذ بهما قال في الكشاف في قراءة ابن عباس و عائشة مع الواو و في قراءة حفصة بدونها فمع الواو أورده عليه السلام تأييدا و بدونها تبهيما للتقية أو هو من الراوي كما أومأنا إليه.

قوله في صلاة العصر أقول في الكافي و الفقيه و التهذيب و غيرها في صلاة الوسطى فالظاهر أنه كلام الإمام عليه السلام ذكره تفسيرا للآية و قد تمت القراءة عند قوله و صلاة العصر و علی ما في العلل يحتمل أن يكون تتمة للقراءة أو تفسيرا بناء على هذه القراءة و الظاهر أنه من تصحيف النساخ و ما في الكتب المشهورة أصح و أصوب و يدل على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة و لذا كرر فيه القنوت و تركها على حالها أي لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم في الظهر و العصر و العشاء و في الكافي و غيره في السفر و الحضر.

و قال السيد الداماد قدس سره فالفرائض اليومية الحضرية يوم الجمعة خمس عشرة ركعة و في سائر الأيام سبع عشرة ركعة٣

و هي في

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 304.
(٢)2- 2. الفقيه ج 1 ص 125، الكافي ج 3 ص 271.
(٣)3- 3. قد أشرنا قبل ذلك أن الركعات المفروضة في الصلوات الخمس هي عشر ركعات فقط، و الخمسة الأخری في يوم الجمعة، و السبعة في سائر الأيّام سنة في فريضة، و سيأتي مزيد توضيح لذلك إنشاء اللّٰه.

:  · /bihar/79/285/