Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٢٦٣

صَلَّى الْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ عليها السلام ١ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحَسَنُ عليه السلام أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحُسَيْنُ عليه السلام أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ٢ فَتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ٣.

بيان: فتركها أي مجموع الخمس ركعات ٤

لأنها زيدت لشكر نعم لا تذهب على حال من الأحوال فينبغي أن لا يسقط شكرها أيضا في وقت من الأوقات.

«12»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام فَقُلْتُ لَهُ مَتَى فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا هُمُ الْيَوْمَ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ بِالْمَدِينَةِ حِينَ ظَهَرَتِ الدَّعْوَةُ وَ قَوِیَ الْإِسْلَامُ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ أَقَرَّ الْفَجْرَ عَلَى مَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ لِتَعْجِيلِ عُرُوجِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ وَ لِتَعْجِيلِ نُزُولِ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ إِلَى الْأَرْضِ فَكَانَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً٥ يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ يَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ ٦.

(١)1- 1. و ينافيه الحديث الآتي و سائر الأحاديث المشابهة لها بل و اجماع المسلمين ان الركعات السبع زيدت في المدينة، و قد كان مولدها( ص) بمكّة بعد المبعث بخمسة أعوام.
(٢)2- 2. النساء: 11.
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 13.
(٤)4- 4. بل المراد صلاة المغرب فان السؤال كان عنها.
(٥)5- 5. أسری: 78.
(٦)6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 14.

:  · /bihar/79/263/