Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٢١٣

الْحَجُّ وَ هِيَ الشَّرِيعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِيَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِيَ الْعِصْمَةُ ثُمَّ قَالَ حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدِّينِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ الْإِيمَانُ أَصْلُهَا وَ الصَّلَاةُ عُرُوقُهَا وَ الزَّكَاةُ مَاؤُهَا وَ الصَّوْمُ سَعَفُهَا وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَرَقُهَا وَ الْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ ثَمَرُهَا فَلَا تَكْمُلُ شَجَرَةٌ إِلَّا بِالثَّمَرِ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ ١.

بيان: و هي الكلمة أي كلمة التوحيد و هي الطهر أي من الذنوب و هي الفطرة أي هي من عمدة شرائع الفطرة أي الملة الحنيفية التي فطر اللّٰه الناس عليها و بتركها كأنه يخرج الإنسان عنها و هي الشريعة أي شريعة عظيمة من شرائع الإسلام و هو العز أي سبب لعزة الإسلام و غلبته على الأديان أو عزة المسلمين أو الأعم و هو الوفاء أي بعهد اللّٰه الذي أخذه على العباد فيه خصوصا أو في جميع الأحكام و هو الحجة أي يصير سببا لتمام الحجة على أهل المعاصي و الجماعة هي صلاة الجماعة أو ملازمة جماعة أهل الحق و كل منهما سبب للألفة بين المؤمنين و طاعة الأئمة سبب للعصمة عن الذنوب أو شر الأعادي و المراد بالسعف هنا جريد النخل لا ورقها و يطلق عليهما معا.

«25»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ جَسَدَهُ وَ ثِيَابَهُ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ حَوْلَهُ يُسَبِّحُ ٢.

«26»- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَضَيْتُ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 237، و للحديث شرح تام في ج 68 ص 380، كتاب الإيمان و الكفر باب دعائم الإسلام و الإيمان.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 25.

:  · /bihar/79/213/