Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٢٠٢

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ١ أي لا يشركوا في عبادته سبحانه أحدا و يدل علی وجوب الإخلاص و تحريم الرياء حنفاء مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أي دين الملة القيمة أو الكتب القيمة و يشعر بأن الإخلال بالصلاة و الزكاة و شرائطهما مخرج من الدين القويم.

«1»- جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ تَرَكَ صَلَاتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَدْ هَدَمَ دِينَهُ وَ مَنْ تَرَكَ أَوْقَاتَهَا يَدْخُلُ الْوَيْلَ وَ الْوَيْلُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ- الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ٢.

وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَأْتِي بِالْعَبْدِ فَأَوَّلُ شَیْ ءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ الصَّلَاةُ فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُخَّ فِي النَّارِ٣.

بيان: قال في النهاية فيه مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من تخلف عنها زخ به في النار أي دفع و رمی يقال زخه يزخه زخا.

«2»- الْجَامِعُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا تُضَيِّعُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاتَهُ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ قَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ أَخْزَاهُمْ وَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فَالْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يُحَافِظْ صَلَاتَهُ ٤.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ تَرَكَ صَلَاتَهُ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ثُمَّ قَالَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ٥.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ يَرْعَبُ مِنْ بَنِي آدَمَ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ وَ أَوْقَعَهُ فِي الْعَظَائِمِ ٦.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً لَا يَرْجُو ثَوَابَهَا وَ لَا يَخَافُ عِقَابَهَا فَلَا أُبَالِي

(١)1- 1. البينة: 5.
(٢)2- 2. الماعون ص 4 و 5.
(٣)3- 3. جامع الأخبار ص 86 و 87.
(٤)4- 4. جامع الأخبار ص 87.
(٥)5- 5. جامع الأخبار ص 87.
(٦)6- 6. جامع الأخبار ص 87.

:  · /bihar/79/202/