و جماعة إلى اشتراط الغسل فقط و قيل لا يشترط شی ء من ذلك فيه و الأحوط رعاية الجميع.
«9»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام إِنَّ لَنَا فَتَاةً وَ قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ لِي اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ سَيَعُودُ حَيْضُهَا إِلَى مَا كَانَ قَالَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ الْحَيْضُ إِلَى مَا كَانَ ١.
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ ٢.
وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ٣.
بيان: يدل على أن بناء القضاء على وقت الفضيلة و اختاره الشيخ و جماعة و حملوا الأخبار الدالة على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدة يمكنها أداؤهما على الاستحباب و الأكثر عملوا بالأخبار الأخيرة و الأول لا يخلو من قوة و كذا الخلاف فيما إذا رأت الدم في أول الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين.
«10»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ الْحُسَيْنِ الْمُكَتِّبِ وَ عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغِ وَ عَلِیٍّ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: الْأَغْسَالُ مِنْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ
:
· /bihar/78/89/