Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٨٦

المسجد و لا يخفى بعده.

ثم إنه يدل الخبر على أن مريم عليها السلام كانت تحيض و ربما ينافيه بعض الأخبار و يحتمل أن يكون هذا أيضا إلزاما عليهم و قد مر ذكر أحوالها عليها السلام في المجلد الخامس.

«6»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: تَرَى هَؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِينَ فِي خَلْقِهِمْ قَالَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ هُمُ الَّذِينَ يَأْتِي آبَاؤُهُمْ نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ ١.

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمْلَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ أُعْطِيَتِ النِّسَاءُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ تُعْطَ أَقَلَّ مِنْهَا وَ لَا أَكْثَرَ قَالَ لِأَنَّ الْحَيْضَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَوْسَطُهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامِ فَأُعْطِيَتْ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَ أَوْسَطَهُ وَ أَكْثَرَهُ ٢.

توضيح: اختلف الأصحاب في أكثر أيام النفاس فقال الشيخ في النهاية لا يجوز لها ترك الصلاة و لا الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ثم قال بعد ذلك و لا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام و نحوه قال في الجمل و المبسوط و قال المرتضى أكثرها ثمانية عشر يوما و هو مختار ابن الجنيد و الصدوق و سيأتي مختار ابن أبی عقيل و ذهب أكثر المتأخرين إلى أن ذات العادة في الحيض تعمل بعادتها تتنفس إلى العشرة و اختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إليها و المبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما و القول بالتخيير وجه جمع بين الأخبار و ربما تحمل أخبار الثمانية عشر على النسخ أو على التقية.

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ أَيَّامَ طَمْثِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ:

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 77.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 275.

:  · /bihar/78/86/