Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٥٨

القوم كلامه في عداد الأخبار لا يقصر عن خبر صحيح و الاحتياط في الإتمام و الوضوء ثم الإعادة.

و قوله و إن اغتسلت من ماء يؤيد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح حديث علي بن جعفر سابقا فلا تغفل و قد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر.

«24»- الْمُقْنِعُ، قَالَ: رُوِّيتُ أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً لَمْ يَغْسِلْهَا فَهُوَ فِي النَّارِ١.

«25»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ ٢.

«26»- وَ مِنْهُ، مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا٣.

بيان: ظاهره أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل و هو خلاف الروايات الكثيرة و الإجماع المنقول و يمكن عطف قوله و إذا التقى على قوله حين يدخله أي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان و قوله فيغسلان حكم آخر و علی التقديرين الغسل محمول على الاستحباب و لا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء الختانين أم لا و إن كان في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال.

و فسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج و هو مخرج الولد و الحيض و موضع الختان

(١)1- 1. المقنع ص 12 ط الإسلامية.
(٢)2- 2. السرائر ص 465.
(٣)3- 3. السرائر ص 477.

:  · /bihar/78/58/