Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٥٥

ثم المشهور أن العنق يغسل مع الرأس و فيه أيضا إشكال و إن كان الظاهر من الأخبار ذلك و الأحوط الغسل مع الرأس و مع البدن معا.

قوله و إن كان عليك موافق لما رواه الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ ١ وَ الشَّيْخُ فِي الْحَسَنِ ٢ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْتَسِلُ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَیَّ النَّعْلُ كَمَا هِيَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ.

و يدل على أن ذكر الكنيف في الرواية لبيان ضرورة لبس النعل و إنما المقصود وصول ماء الغسل لا تطهير الرجل من نجاسة الكنيف كما توهم.

و قوله و إن اغتسلت في حفيرة موافق لما رواه الْكُلَيْنِيُ ٣ وَ الشَّيْخُ فِي الْمَجْهُولِ ٤ عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا٥.

(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 19.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 37 ط حجر.
(٣)3- 3. الكافي ج 3 ص 44.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 37.
(٥)5- 5. الظاهر أن الرجلين انما يغسلان لاجل قذارة الغسالة، و لذلك قال عليه السلام في الصورة الأولى:« ان كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل» و ذلك بأن يغتسل على صخرة مثلا أو خشبة بحيث يسيل الماء على رجليه بعد تمام الغسل، فإذا قد تمّ غسلهما من دون أن يتلطخ بالغسالة. و أمّا إذا اغتسل في وهدة أو حفيرة أو قائما في طشت بحيث يجتمع فيها الماء الذي انفصل من جسده بعد تمام الغسل فقد تلطخ قدماه بالغسالة فيجب عليه غسلهما، و انما قلنا بعد تمام الغسل؛ فان متن السؤال تضمن ذلك بقوله« أ يغسل رجليه بعد الغسل»؟ و ذلك. بأن يرفع قدميه واحدة بعد اخرى فيغسلهما غسل الجنابة أو الحيض ثمّ يضعهما في ذلك المحل الذي كان استنقع فيه قدماه.

:  · /bihar/78/55/