جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ ١.
بيان: الاستدفاء طلب الدف ء و هو نقيض حدة البرد.
«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ تَلْزَمُنِي الْمَرْأَةُ وَ الْجَارِيَةُ مِنْ خَلْفِي وَ أَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى جَنْبٍ حَتَّى تَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِي فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ وَ يُنْزَلُ الْمَاءُ أَ فَعَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ٢.
بيان: يفهم منه جواز مثل هذا الاستمناء من المرأة و يدل على وجوب الغسل عليها بالإنزال و لا خلاف بين المسلمين ظاهرا في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل سواء كان في النوم أو في اليقظة و سواء كن للرجل أو للمرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة و الدفق.
«8»- عِلَلُ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ ٣.
وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ: فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ لَا عَلَى مَا بَطَنَ ٤.
بيان: لا خلاف ظاهرا في استحباب المضمضة و الاستنشاق و لا في عدم وجوبهما.
«9»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ
:
· /bihar/78/44/