Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٨٣

وَ لَا يُسَنَّمُ ١.

«43»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قَوْمٍ كُسِرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ فِي الْبَحْرِ وَ خَرَجُوا عُرَاةً لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنَادِيلُ مُتَرَدِّدِينَ بِهَا فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ وَ لَيْسَ عَلَى الْقَوْمِ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ الرَّجُلَ وَ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ لْيَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوَارُوا عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ تُرَابٍ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ قُلْتُ وَ لَا يُصَلَّی عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ قَالَ لَا وَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ وَ لَا الْعُرْيَانِ ٢.

بيان: روى مضمونه في الكافي بسند موثق عن عمار الساباطي ٣ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و يستفاد منه أحكام.

الأول شرعية اللحد الثاني وجوب ستر عورة الميت عند الصلاة عليه و هذا مقطوع به في كلامهم الثالث تقديم الكفن على الصلاة و لا خلاف ظاهرا بين العلماء في ذلك و في دلالة الخبر عليه خفاء قال في المعتبر لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله و تكفينه الرابع أنه لو لم يكن له كفن جعل في القبر و سترت عورته و صلى عليه بعد ذلك و هذا أيضا مقطوع به في كلامهم قال في الذكرى إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد و يمكن المناقشة في وجوب ذلك الخامس تقديم الصلاة على الدفن و لا خلاف في وجوبه أيضا السادس عدم جواز الصلاة بعد الدفن و قد مر الكلام فيه السابع عدم تحقق الدفن بمجرد الوضع في اللحد

بل إما بستر جميع بدنه باللبن و غيره أو بطم القبر و لم يتعرض له الأصحاب و تظهر الفائدة في مواضع الثامن عدم استحباب الإيثار فيما يحتاج إليه المالك لأمر واجب و فيه كلام.

(١)1- 1. تحف العقول ص 440 ط الإسلامية.
(٢)2- 2. المحاسن ص 303، و رواه في التهذيب ج 1 ص 345.
(٣)3- 3. الكافي ج 3 ص 214.

:  · /bihar/78/383/