Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٨٢

مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ وَ يُبَادِرُهُ دَفْعَةً وَ يُخَفِّفُ ١.

«39»- الْمُقْنِعُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يُصَلَّي عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ٢.

بيان: ظاهره النهي عن السجدة على القبر أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائما على القبر لا عن الصلاة على الميت المدفون و إن احتمل ذلك.

«40»- الْخِلَافُ لِلشَّيْخِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أُخْرِجَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَ ابْنِهَا زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَ فِي الْجَنَازَةِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَوَضَعُوا جَنَازَةَ الْغُلَامِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ وَ قَالُوا هَذَا هُوَ السُّنَّةُ٣.

«41»- غَيْبَةُ الشَّيْخِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ لِيَحْيَى يَا أَبَا عَلِيٍّ أَنَا مَيِّتٌ وَ إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أُسْبُوعٌ فَاكْتُمْ مَوْتِي وَ ائْتِنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ صَلِّ عَلَیَّ أَنْتَ وَ أَوْلِيَائِي فُرَادَى الْحَدِيثَ ٤.

بيان: لعل الأمر بالصلاة فرادى لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الإمامة و لقد أوقع الرضا عليه السلام الصلاة خفية جماعة أو فردا و يحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم و هم لا يرونه.

«42»- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْجِنَازَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِيمٌ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ لَيْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ يُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَيِّتِ

(١)1- 1. المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.
(٢)2- 2. المقنع ص 6 ط حجر.
(٣)3- 3. الخلاف: 110 ط حجر.
(٤)4- 4. غيبة الشيخ ص 22.

:  · /bihar/78/382/