كلام البلغاء أو على حذف مضاف أي مواضع الصلاة و المعنى و اللّٰه أعلم لا تقربوا المساجد في حالتين إحداهما حالة السكر فإن الأغلب أن الذي يأتي المسجد إنما يأتيه للصلاة و هي مشتملة على أذكار و أقوال يمنع السكر من الإتيان بها على وجهها و الحالة الثانية حالة الجنابة و استثنی من هذه الحالة ما إذا كنتم عابري سبيل أي مارين في المسجد و مجتازين فيه و العبور الاجتياز و السبيل الطريق.
الثاني ما نقله بعض المفسرين عن ابن عباس و سعيد بن جبير و ربما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين عليه السلام و هو أن المراد و اللّٰه أعلم لا تصلوا في حالين حال السكر و حالة الجنابة و استثنی من حال الجنابة ما إذا كنتم عابري سبيل أي مسافرين غير واجدين الماء كما هو الغالب من حال المسافرين فيجوز لكم حينئذ الصلاة بالتيمم الذي لا يرتفع به الحدث و إنما يباح به الدخول في الصلاة.
:
· /bihar/78/34/