Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣١٨

وَ لِفَافَتَانِ ١.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ الْمَيِّتُ مِنَ الطِّيبِ شَيْئاً وَ لَا الْبَخُورِ إِلَّا الْكَافُورَ فَإِنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْمُحْرِمِ ٢.

وَ رُوِیَ: إِطْلَاقُ الْمِسْكِ فَوْقَ الْكَفَنِ وَ عَلَی الْجِنَازَةِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَكْرِمَةَ الْمَلَائِكَةِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُقْبَضُ رُوحُهُ إِلَّا تَحْضُرُ عِنْدَهُ الْمَلَائِكَةُ٣.

وَ رُوِیَ: أَنَّ الْكَافُورَ يُجْعَلُ فِي فِيهِ وَ فِي مَسَامِعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ كَذَلِكَ الْمِسْكُ وَ عَلَی صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ وَ قَالَ الرَّجُلُ وَ المَرْأَةُ سَوَاءٌ قَالَ غَيْرَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُتَجَمَّرَ وَ يُتْبَعَ بِالْمِجْمَرَةِ وَ لَكِنْ يُجَمَّرُ الْكَفَنُ ٤

وَ قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ قُلْتُ الْإِزَارُ قَالَ إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً وَ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا لِكَيْلَا يَظْهَرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ ذَكَرَ أَنَّ مَا جُعِلَ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهُ ٥.

وَ قَالَ: يُكَفَّنُ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِفَافَةٍ وَ قَمِيصٍ وَ إِزَارٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام غَسَّلَ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله فِي قَمِيصٍ وَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ يَمَنِيَّةٍ وَ لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ ثُمَّ خَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ وَ دَخَلَ عَلَی الْقَبْرِ فَبَسَطَ يَدَهُ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَيْهَا فَأَدْخَلَهُ اللَّحْدَ٦

وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَمَّا أَنْ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ نَظَرَ فِي عَيْنَيْهِ فَرَأَى فِيهَا شَيْئاً فَانْكَبَّ عَلَيْهِ فَأَدْخَلَ لِسَانَهُ فَمَسَحَ مَا كَانَ فِيهَا فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ طِبْتَ حَيّاً وَ طِبْتَ مَيِّتاً٧.

وَ قَالَ الْعَالِمُ عليه السلام: وَ كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ وَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ النَّاسُ يَقُولُونَ كَفِّنْهُ بِأَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَقْبَلْ قَوْلَهُمْ وَ عَصَبْتُهُ بَعْدُ بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مِمَّا يُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ وَ شَقَقْنَا لَهُ الْقَبْرَ شَقّاً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا بَدِيناً

(١)1- 1. فقه الرضا ص 20.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 20.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 20.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 20.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 20.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 20.
(٧)7- 7. فقه الرضا ص 20.

:  · /bihar/78/318/