إيضاح في القاموس لعقه كسمعه لعقة و يضم لحسه و اللعقة المرة الواحدة و بالضم ما تأخذه في الملعقة.
«40»- الْمَكَارِمُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَقُلْ- أُعِيذُكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ١.
بيان: قال الجوهري نعر العرق ينعر بالفتح فيهما نعرا أي فار منه الدم فهو عرق نعار و نعور.
«41»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: الْعِيَادَةُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَيْسَ عَلَی النِّسَاءِ عِيَادَةٌ٢.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يَأْكُلَ الْعَائِدُ عِنْدَ الْعَلِيلِ فَيُحْبِطُ اللَّهُ أَجْرَ عِيَادَتِهِ ٣.
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام: أَنَّهُ اعْتَلَّ فَعَادَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ عليه السلام فَقَالَ يَا عَمْرُو تَعُودُ الْحَسَنَ وَ فِي النَّفْسِ مَا فِيهَا وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَانِعِي مِنْ أَنْ أُؤَدِّيَ إِلَيْكَ نَصِيحَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضاً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ سَاعَتِهِ الَّتِي يَعُودُهُ فِيهَا إِنْ كَانَتْ نَهَاراً حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ لَيْلًا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ٤.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ عَادَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ زَيْدٌ مَرْحَباً بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِداً وَ هُوَ عَلَيْنَا عَاتِبٌ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنِي عَنْ عِيَادَتِكَ إِنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضاً الْتِمَاسَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ تَنَجُّزِ مَوْعُودِهِ كَانَ فِي خَرِيفِ الْجَنَّةِ مَا كَانَ جَالِساً عِنْدَ الْمَرِيضِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى اللَّيْلِ وَ إِنْ عَادَ مُمْسِياً كَانَ فِي خَرِيفِ الْجَنَّةِ مَا كَانَ جَالِساً عِنْدَ الْمَرِيضِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ
:
· /bihar/78/228/