«20»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَأُتِيَ بِمَاءٍ قَالَ إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ١.
«21»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِی عَلَى وَاحِدَةٍ٢.
«22»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أُوجَرُ فَقَالَ كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ فَقَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَتَى الْحَلَالَ أُجِرَ٣.
بيان: قوله عليه السلام أزرت كذا في النسخ و القياس وزرت أو أوزرت و علی تقدير عدم التصحيف لعله أتى به كذلك لمزاوجة أجرت قال الجزري الوزر الحمل و الثقل و أكثر ما يطلق في الحديث على الذنب و الإثم و منه الحديث ارجعن مأجورات غير مأزورات أي غير آثمات و قياسه موزورات يقال وزر فهو موزور و إنما قال مأزورات للازدواج بمأجورات و نحوه قال الجوهري.
و يدل الحديث على جواز إحداث الجنابة عند عدم الماء أو عدم التمكن من استعماله كمرض و نحوه و نقل المحقق في المعتبر عليه الإجماع
:
· /bihar/78/160/