فليتيمم من دثاره كائنا ما كان و رواه في ثواب الأعمال ١ عن محمد بن كردوس عنه عليه السلام مثل الفقيه.
فعلى ما في التهذيب لعل المعنى كائنا ما كان الدثار سواء كان فيه غبار أم لا أو كائنا ما كان النائم سواء قدر على القيام و الوضوء أم لا و علی ما في الفقيه فالظاهر أن المراد سواء كان متوضئا أو متيمما أو المراد أنه إذا ذكر اللّٰه فسواء توضأ أو تيمم أم لا فهو في صلاة و يمكن أن يعمم أيضا بحيث يشمل غير حالة النوم أيضا و الظاهر هو الأول فالمراد أنه إذا تطهر و لم يذكر يكتب له ثواب الكون في المسجد و إن ذكر يكتب له ثواب الصلاة.
و علی الاحتمالين الآخرين الظاهر أن كون فراشه كمسجده كناية عن أنه يكتب له ثواب الصلاة و علی ما هنا الظاهر اشتراط الطهارة و الذكر معا في الثواب المذكور و ظاهر الخبر اشتراط التيمم بالذكر في الدثار لا مطلقا و هو خلاف المشهور.
«16»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ يُصِيبُنَا الدَّمَقُ ٢ وَ الثَّلْجُ وَ نُرِيدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً فَكَيْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ نَعَمْ ٣.
«17»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ ٤.
:
· /bihar/78/158/