Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ١١٦

أنسب بكتابة التوقيع و بالترتيب من غير تقديم و تأخير و الراوي نقل ما كتبه عليه السلام و لم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها.

أو أنه كان تقضي صومها ولاء و تقضی صلاتها بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها و أنه و لا تقضي صلاتها على معنى النهي فتركت الواو لذلك و إذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه عليه السلام وجهه ظاهر لو كان فإن قوله تقضي صومها ولاء مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك فليفهم.

و وجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون عليه السلام جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه عليه السلام و عطف الثاني على الأول.

السادس أن يحمل على الاستفهام الإنكاري و لا يخفى بعده في المكاتبة لا سيما مع التعليل المذكور بعده.

السابع أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر و تركت الغسل لسائر الصلوات بقرينة قوله من الغسل لكل صلاتين فإنها تقضي صومها للإخلال بسائر الأغسال النهارية و لا تقضی صلاة الفجر و المراد بصلاتها صلاة الفجر أو المراد نفي قضاء جميع الصلوات و لا يخفى بعده أيضا.

الثامن أن يقرأ تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل أي انقضى حكم صومها و ليس عليها القضاء إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا أو لأن الجاهل معذور فيه بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا.

«39»- الْمُقْنِعُ،: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ تَصَدَّقْتَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ ١.

توضيح: لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الكفارة على الواطئ و إنما

(١)1- 1. المقنع ص 16.

:  · /bihar/78/116/