Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ١١١

للمخالفة و مع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الأعلى انتهى كلامه رفع اللّٰه مقامه و هو متين.

و لعل القول بالتخيير و الاستظهار إلی ثمانية عشر أظهر و الحمل على غير ذات العادة أيضا غير بعيد و اللّٰه يعلم.

«33»- الْمُقْنِعُ،: وَ لَوْ رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْعُدَ أَيَّامَهَا لِلْحَيْضِ فَإِذَا زَادَ عَلَى الْأَيَّامِ الدَّمُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنْ وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ قَعَدَتْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِیَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نِسَاءَكُمْ لَسْنَ كَالنِّسَاءِ الْأُوَلِ إِنَّ نِسَاءَكُمْ أَكْبَرُ لَحْماً وَ أَكْثَرُ دَماً فَلْتَقْعُدْ حَتَّى تَطْهُرَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى خَمْسِينَ يَوْماً١.

بيان: لا ريب في أن الأخبار المشتملة على ما زاد على أحد و عشرين يوما محمولة على التقية.

«34»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْماً٢.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ مَعَ حَمْلٍ حَيْضاً فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى لَمْ تَدَعِ الصَّلَاةَ٣.

بيان: في بعض النسخ تدع الصلاة فهو استفهام على الإنكار أو المراد بصدر الحديث أنه لم يكن فيما مضى يرين الدم فأما إذا رأين تركن الصلاة.

«35»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ الْمُتَمَسَّكِ: أَيَّامُهَا عِنْدَ آلِ

(١)1- 1. المقنع: 16.
(٢)2- 2. نوادر الراونديّ ص 50.
(٣)3- 3. نوادر الراونديّ ص 50.

:  · /bihar/78/111/