Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٩٧

قَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَيْهِ وَ يُصَلِّی وَ لَا بَأْسَ ١

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاهُ أَ يُصَلِّی فِيهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ ٢.

«5»- وَ مِنْهُ وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِيهِ النَّبِيذُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ وَ هُوَ فِي رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ ٣ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى سُفْرَةٍ أَوْ خِوَانٍ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأْسَ ٤.

«6»- فِقْهُ الرِّضَا،: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ وَ إِنْ خَاطَ خَيَّاطٌ ثَوْبَكَ بِرِيقِهِ وَ هُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ كَانَ يَشْرَبُ غِبّاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ مُدْمِناً لِلشُّرْبِ كُلَّ يَوْمٍ فَلَا تُصَلِّ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ حَتَّى يُغْسَلَ وَ لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ٥.

«7»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ يَصْلُحُ أَنْ يُعْجَنَ بِالنَّبِيذِ قَالَ لَا٦.

أقول: سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الأواني.

تبيين: اعلم أن الخبر الأول يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابته الخمر و ظاهره الطهارة و إن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها و حمله القائلون بالنجاسة على التقية و أورد عليه أنه لا تقية فيه إذ أكثر علماء العامة أيضا على نجاسة الخمر و أجيب بأن التقية لعلها من السلاطين إذ سلاطين ذلك الوقت

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 83 ط حجر و 116 ط نجف.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 119 ط نجف.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 101 ط حجر، المسائل في البحار ج 10 ص 269.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 156 ط نجف.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 38.
(٦)6- 6. البحار ج 10 ص 269.

:  · /bihar/77/97/