Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٩٦

و الثاني بأن المتبادر من الاجتناب من كل شي ء الاجتناب عما يتعارف في الاقتراب منه مثلا المتعارف من اقتراب الخمر الشرب منه و في اقتراب الميسر اللعب به و في اقتراب الأنصاب عبادتها فعلى هذا يكون الأمر بالاجتناب عن الخمر المتبادر منه الاجتناب عن شربه لا الاجتناب من جميع الوجوه كما يقولون إن حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لا إجمال فيه إذ المتبادر تحريم أكلها.

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلُ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا١.

«2»- عِلَلُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ أَبُو الصَّبَّاحِ وَ أَبُو سَعِيدٍ وَ الْحَسَنُ النَّبَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالُوا: قُلْنَا لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ الْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّی فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ ٢.

بيان: الودك بالتحريك دسم اللحم و دهنه الذي يستخرج منه.

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِيذِ يُصِيبَانِ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ٣.

«4»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 76 ط حجر ص 100 ط نجف.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 46.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 80 ط حجر ص 105 ط نجف.

:  · /bihar/77/96/