العلامة محمد باقر المجلسي
77
٨٩
و يحتمل أن يكون المراد في الأول السعة و هنا الوزن أو المراد بالأول ما إذا لطخ به الثوب أو البدن و بالثاني ما إذا اجتمع و ارتفع و حصل له حجم أو يراد بالأول الثوب و بالثاني الدم الخارج من البدن.
و يؤيد الأخير بل الثاني أيضا ما رواه
الشَّيْخُ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ١ عَنْ
(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 72 ط حجر.
:
· /bihar/77/89/