Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٨٩

و يحتمل أن يكون المراد في الأول السعة و هنا الوزن أو المراد بالأول ما إذا لطخ به الثوب أو البدن و بالثاني ما إذا اجتمع و ارتفع و حصل له حجم أو يراد بالأول الثوب و بالثاني الدم الخارج من البدن.

و يؤيد الأخير بل الثاني أيضا ما رواه

الشَّيْخُ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ١ عَنْ

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 72 ط حجر.

:  · /bihar/77/89/