Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٥٩

على الجامد بعيد جدا لا سيما في الأخير إلا أن يحمل اللبن على الماست و يمكن تخصيصه بالفأرة.

قوله عليه السلام فاغسل ما أصاب حمل على الاستحباب على المشهور و ظاهره النجاسة.

«12»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ١.

«13»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ ٢.

«14»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ الْجَامِدِ أَ يَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ اطْرَحْ مَا حَوْلَ مَكَانِهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ لَا بَأْسَ ٣.

«15»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَتَوَضَّأُ إِذْ لَاذَ بِهِ هِرُّ الْبَيْتِ وَ عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ عَطْشَانُ فَأَصْغَى إِلَيْهِ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَ مِنْهُ الْهِرُّ وَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ ٤.

إيضاح قال في النهاية في حديث الهرة إنه كان يصغي لها الإناء أي يميله ليسهل عليه الشرب منه.

«16»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ تَمْشِي عَلَى الثِّيَابِ

(١)1- 1. أمالي الصدوق ص 253.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 122 ط نجف و ص 93 ط حجر البحار ج 10 ص 285.
(٣)3- 3. كتاب المسائل ج 10 ص 264 من البحار.
(٤)4- 4. نوادر الراونديّ ص 39.

:  · /bihar/77/59/