Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٥٨

«8»- الْهِدَايَةُ،: فَأَمَّا الْمَاءُ الْآجِنُ وَ الَّذِي قَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ وَ السِّنَّوْرُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُغْتَسَلَ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَيُتَنَزَّهُ عَنْهُ ١.

بيان: لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا.

«9»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأَ٢.

«10»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ بِهِ ٣.

«11»- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يَأْكُلْهُ وَ لَكِنْ يَنْتَفِعُ بِهِ بِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ

مُوسِراً يَحْتَمِلُ أَنْ يُهَرِيقَهُ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي شَيْ ءٍ٤ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْفَأْرَةُ رَطْبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ رَطْبَةً فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِكَ وَ الْكَلْبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ٥.

بيان: قوله عليه السلام و لكن ينتفع به يدل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء و قد اعترف الأكثر بانتفاء المستند فيه و أما تجويز الأكل مع كثرة الدهن فلم أر قائلا به في الكلب و حمله

(١)1- 1. الهداية: 13.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 70 ط حجر و ص 92 ط نجف.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 84 ط حجر و ص 150 ط نجف.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 156 ط نجف، و البحار ج 10 ص 261.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 117 ط نجف.

:  · /bihar/77/58/