العلامة محمد باقر المجلسي
77
٣٥٥
الماء موافقا للصاع من الحنطة و الشعير و شبههما فلذا كان الصاع و المد و الرطل المعتبر في الوضوء و الغسل و أمثالهما أثقل مما ورد في الفطرة و النصاب و أشباههما لكون الماء أثقل من تلك الحبوب مع تساوي الحجم كما هو المعلوم عند الاعتبار فظهر أن هذا أوجه الوجوه في الجمع بين الأخبار.
:
· /bihar/77/355/