ورود النجاسة على الماء القليل و ورود الماء على النجاسة.
«3»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ وَ طَهُورٌ لِلْفَمِ وَ الْأَنْفِ ١.
«4»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ: فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ انْظُرْ إِلَى الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثاً وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَصْنَعُ ذَلِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ الْإِيمَانِ ٢.
بيان: قد مر أن هذا سند تثليث المضمضة و الاستنشاق لكن رأيت في كتاب الغارات هذا الخبر و فيه تثليث غسل سائر الأعضاء أيضا و هذا مما يضعف الاحتجاج.
«5»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام أَنَّهُمَا قَالا: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ ٣.
بيان: يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة و الاستنشاق ليسا بفرض و لا سنة و المعروف بين الأصحاب استحبابهما و أول بأنهما ليسا من فرائض الوضوء و يمكن أن يكون المراد أنهما ليسا من الأجزاء المسنونة بل من السنن المتقدمة على الوضوء كالسواك.
:
· /bihar/77/334/