Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٣١٧

الْجَنَّةِ مَا لَا يُحْصِيهِ الْعَادُّونَ وَ لَا يَعِيهِ الْحَافِظُونَ وَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ حَتَّى تَكُونَ صَلَاتُهُ نَافِلَةً فَإِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مُصَلَّاهُ لِيُصَلِّيَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ يَا مَلَائِكَتِي أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي هَذَا قَدِ انْقَطَعَ عَنْ جَمْعِ الْخَلَائِقِ إِلَیَّ وَ أَمَّلَ رَحْمَتِي وَ جُودِي وَ رَأْفَتِی أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَخُصُّهُ بِرَحْمَتِي وَ كَرَامَاتِي ١.

أقول: تمامه في باب فضل الصلاة.

بيان: في النهاية تحاتت عنه الذنوب تساقطت و قوله عليه أوفر حال عن فاعلي يرد و يسلم و قوله أحوج و أفقر حالان عن الضميرين في عليه و إليه أي يرد و يسلم إليه الوضوء و الغسل أي ثوابهما في نهاية الوفور و الكمال في حال يكون هو في غاية الاضطرار و الافتقار إلى الثواب.

قوله نافلة أي زيادة لا يحتاج إليه في غفران الذنوب.

«8»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ أَوْ أَكَلَ أَوْ لَبِسَ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَصْنَعُهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكٌ ٢.

«9»- جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام: مَنْ قَرَأَ عَلَى أَثَرِ وُضُوئِهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَرْبَعِينَ عَاماً وَ رَفَعَ لَهُ أَرْبَعِينَ دَرَجَةً وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ أَرْبَعِينَ حَوْرَاءَ٣.

وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: يَا عَلِيُّ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ تَمَامَ رِضْوَانِكَ وَ تَمَامَ مَغْفِرَتِكَ فَهَذَا زَكَاةُ الْوُضُوءِ٤.

بيان:

قال في الفقيه ٥: زكاة الوضوء أن يقول المتوضئ اللّٰهم إني

(١)1- 1. تفسير الإمام: 239.
(٢)2- 2. مكارم الأخلاق ص 117.
(٣)3- 3. جامع الأخبار ص 53.
(٤)4- 4. جامع الأخبار ص 76.
(٥)5- 5. فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 32.

:  · /bihar/77/317/