يؤجر على التجديد فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة لكن لم يظهر أن المراد التجديد ثانيا و إن كان لصلاة ثالثة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانيا لصلاة واحدة و قال في المختلف إن كان مراده الأول فقد خالف المشهور و إن كان الثاني لم أقف فيه على نص انتهى.
ثم اعلم أن الذي ذكره الأكثر استحباب الوضوء بعد الوضوء و لم يتعرضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة مع ورود الأخبار بكون الوضوء بعده بدعة و الظاهر أنه إذا صلى بينهما يستحب التجديد لشمول بعض الأخبار له كرواية أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة و غيرها و المتبادر من أخبار كونه بدعة أنه إنما يكون بدعة إذا وقع بلا فاصلة و لعل الاحتياط في الترك.
«15»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَی
:
· /bihar/77/307/