مِنَ الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ إِذَا جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ فَاغْسِلْ مَا بَقِيَ.
و حمله في التهذيب على جفافه بالريح الشديدة و الحر العظيم أو على التقية قلت التقية هنا أنسب لأن في تمام الحديث قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت فإن كان بعض يوم قال نعم و ظاهر هذه المساواة بين الوضوء و الغسل فكما أن الغسل لا يعتبر فيه الريح الشديدة و الحر كذلك الوضوء ثم قال رحمه اللّٰه فروع الأول ظاهر ابن بابويه أن الجفاف لا يضر مع الولاء و الأخبار الكثيرة بخلافه مع إمكان حمله على الضرورة انتهى.
أقول: لم نطلع على ما يدل من الأخبار على خلافه.
«24»- صَحِيفَةُ الرِّضَا، بِإِسْنَادِ الطَّبْرِسِيِّ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ وَ لَا نَمْسَحَ عَلَى خُفٍ ١.
«25»- خَرَائِجُ الرَّاوَنْدِيِّ، رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ كَتَبَ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام اخْتُلِفَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ مَا يَكُونُ عَمَلِي عَلَيْهِ فَعَلْتَ فَكَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام الَّذِي آمُرُكَ بِهِ أَنْ تُمَضْمِضَ ثَلَاثاً وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَ تَغْسِلَ وَجْهَكَ ثَلَاثاً وَ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ ثَلَاثاً وَ تَغْسِلَ يَدَيْكَ ثَلَاثاً وَ تَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ وَ بَاطِنَهُمَا وَ تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ ثَلَاثاً وَ لَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ فَامْتَثَلَ أَمْرَهُ وَ عَمِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّشِيدُ أُحِبُّ أَنْ أَسْتَبْرِئَ أَمْرَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ رَافِضِيٌّ وَ الرَّافِضَةُ يُخَفِّفُونَ فِي الْوُضُوءِ فَبَاطَأَهُ ٢ بِشَيْ ءٍ مِنَ الشُّغُلِ فِي الدَّارِ حَتَّى
:
· /bihar/77/270/