Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٧

الأمرين إن كان للنجاسة مقدر و إلا فالجميع فإن تعذر فالتراوح السادس نزح الجميع فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير و المقدر السابع نزح ما يزيل التغير أولا ثم استيفاء المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر و إلا فالجميع فإن تعذر فالتراوح الثامن أكثر الأمرين إن كان لها مقدر و إلا فزوال التغير.

و أما الحية فذهب كثير من الأصحاب إلى أن فيها ثلاث دلاء و العلامة في المختلف أسند إلى علي بن بابويه في بحث الحية القول بنزح سبع دلاء لها.

و قال في مسألة العقرب و قال علي بن بابويه في رسالته إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق منها للحية سبع دلاء و ليس عليك فيما سواها شی ء لكن نقل المحقق في المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر و فيها موضع سبع دلاء دلوا واحدا و قال صاحب المعالم و فيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها آثار الصحة دلاء بدون السبع.

و أما البعير فلا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في وجوب نزح الجميع و كذا أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا و الصدوق في المقنع فرق بين قليله و كثيره فحكم بوجوب عشرين دلوا لوقوع قطرة منه و يفهم من ظاهر المعتبر الميل إليه.

و أما الأربعون لبول الرجل فهو المشهور و أما الثلاثة للصبي فهو مختار الصدوق و المرتضی في المصباح و ذهب الشيخان و أتباعهما إلی السبع و في الرضيع المشهور الدلو الواحد و قال أبو الصلاح و ابن زهرة ينزح له ثلاث دلاء و يدل على أن مع الكرية لا ينفعل ماء البئر بالنجاسة و علی أن الكر ثلاثة أشبار و نصف كما هو المشهور.

و أما الفأرة فالمشهور أنه مع عدم التفسخ أو الانتفاخ ثلاث دلاء و مع

:  · /bihar/77/27/