Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٦

شموله للكافر أيضا و ذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع لموت الكافر.

قوله على قدر ما يقع فيها قال الوالد العلامة رحمه اللّٰه يمكن أن يكون بتخمين المكلف أو بنصهم عليهم السلام و الغرض من ذكره أنه لا ينقص من واحد و لا يزيد على السبعين فإن سئلوا عليهم السلام عنه بينوا و إلا احتاطوا بنزح السبعين و هو أحسن من نزح الكل و يمكن أن يكون المراد الأكبر باعتبار النزح لا الجثة و يكون عاما في الميتة إلا ما أخرجه الدليل من الكل و الكر و نحوهما انتهی كلامه رفع مقامه.

و الكر للحمار هو المشهور بل لم يظهر مخالف و أما تحديد الكر بما ذكر فغير معروف و لم أر به قولا و لا رواية غير هذا١

و ما ذكر في الكلب و السنور اختاره الصدوق في المقنع و قال بعد ذلك و روی سبعة دلاء و المشهور أربعون فيهما و في ما أشبههما و أما حكم التغير فعلى القول بعدم نجاسة البئر و عدم وجوب النزح فاكتفوا بالنزح حتى يزول التغير كما يدل عليه الخبر مع كرية البئر.

و علی القول بوجوب النزح و انفعال البئر ففيه أقوال الأول وجوب نزح الجميع فإن تعذر فالتراوح كما دلت عليه هذه الرواية مع عدم الكرية الثاني نزح الجميع فإن تعذر فإلى أن يزول التغير الثالث النزح حتى يزول التغير الرابع نزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدر و زوال التغير الخامس نزح أكثر

(١)1- 1. و بعد قوله« و الدلو أربعون رطلا» يصير الكر ألفين و أربعمائة رطل و في الكتاب أعني المصدر المعروف بفقه الرضا- تحديد الكر هكذا: و العلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمی به في وسطه، فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، و ان لم يبلغ فهو كر لا ينجسه شی ء، و قد ذكرنا مرارا أن المصدر هو كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني، و لذا لم ينقل هذا النحو من التحديد- و ان كان فسره بذلك اللغوي الكبير أبو منصور الثعالبي في كتابه: فقه اللغة- الا من الشلمغاني، راجع في ذلك البحار ج 51 ص 375 من طبعتنا هذه.

:  · /bihar/77/26/