هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ حَدَثٍ أَحْدَثُ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ التَّعَدِّيَ فِي الْوُضُوءِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى حَدِّ الْوُضُوءِ١.
بيان: قال الفيروزآبادي رغوة اللبن مثلثة زبده و رغا اللبن و أرغی و رغى صارت له رغوة و أرغی البائل صارت لبوله رغوة.
«13»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْبُدُ اللَّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ مَا يُطِيعُهُ فِي الْوُضُوءِ٢.
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: تَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً مَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ ٣.
بيان: ربما يستدل بأمثاله على كون أوامر القرآن للوجوب و قد يستدل به على أنه إذا حصل الجريان في المسح يبطل الوضوء و هو مبنی على كون الغسل و المسح حقيقتين متباينتين و هو ممنوع بل الظاهر أن بينهما عموما و خصوصا من وجه و إن كان الأحوط رعاية عدم الجريان.
«14»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ
:
· /bihar/77/264/