Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٦٠

نقلوا الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب العرضي و المشهور وجوب الاستيعاب الطولي و لو بخط غير مستقيم بل يظهر من بعضهم الاتفاق عليه و ظاهر كثير من الأخبار الاكتفاء بالمسمى.

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ ١.

بيان: حمله الشيخ رحمه اللّٰه ٢

على ما إذا غسل أعضاءه بالترتيب بأن ينوي فيغسل بما ينزل عليه من ماء المطر وجهه ثم ذراعه الأيمن ثم الأيسر ثم يمسح رأسه و رجليه ببقية النداوة و يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد به إيقاع الغسل بدلا من الوضوء٣

فيكون مؤيدا لاستحباب الغسل دائما و الاكتفاء

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 84 ط حجر، ص 109 ط نجف، كتاب المسائل ج 10 ص 283 من البحار.
(٢)2- 2. رواه في التهذيب ج 1 ص 102 ط حجر.
(٣)3- 3. لكن في لفظ السؤال« يصيبه المطر حتّى يغسل رأسه و لحيته و يديه و رجليه» و هذا ظاهر في أعضاء الوضوء على أن لفظ الوضوء في قوله« يجزيه ذلك عن الوضوء» بالفتح لا الضم بقرينة ذكر المطر، و المراد أنّه هل يجب علی المتوضئ صب الماء بيده غرفة أو يكفي انصباب الماء من السماء قطرات. فأجاب بأنّه ان أصابه المطر بحيث غسله، و هو الانصباب بشدة جاز الاكتفاء به، و ان لم يكن بهذه المثابة، بل كان كالبلل، لا يجزيه عن ماء الوضوء فانه لا يصدق عليه الغسل، لعدم انفصال الغسالة منه، بل هو أشبه بالتدهين و النضح. و لفظ الحديث في كتاب المسائل هكذا: سألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتّى يسيل من رأسه و جبهته و يديه و رجليه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: ان غسله فهو يجزيه: و يتمضمض و يستنشق.

:  · /bihar/77/260/